الشيخ حسين الكريمي القمي

93

قاعدة القرعة

الثلث لعتقهم أقرع بينهم ، واعتق منهم ما يخرج من الثلث ( 1 ) ، وذلك لحديث عمران بن حصين . القرعة في العطاء والغنيمة 16 - نص الشافعية على القرعة في الغنيمة في مواضع منها : أ - ما نقله النووي عن الماوردي فيمن يقدم - عند العطاء - فقال : يقدم بالسابقة في الإسلام ، فإن تقاربا فيه قدم بالدين ، فإن تقاربا فيه قدم بالسن ، فإن تقاربا فيه قدم بالشجاعة ، فإن تقاربا فيه فولي الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة ، أو برأيهم أو اجتهاده . ب - وفي قسمة الغنيمة حيث يخرج منها السلب ، والمؤن اللازمة للأجور والحفظ وغيرها ، ثم يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية ، يجري فيها القرعة لإخراج سهم لله تعالى أو المصالح ( 2 ) . القرعة عند تعارض البينتين 17 - تعارض البينتين له صور عديدة كما يلي : أولا : إذا ادعى شخصان عينا بيد ثالث ، وأقام كل منهما بينة على دعواه ، مطلقتي التاريخ أو متفقتين ، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ، والحال أن الحائز للعين لم يقر بها لواحد منهما ، فللفقهاء أقوال :

--> ( 1 ) الشرح الكبير : 4 / 378 - 379 ، مغني المحتاج : 4 / 502 - 503 ، المغني لابن قدامة : 9 / 358 - 359 و 363 . ( 2 ) روضة الطالبين : 6 / 362 ، 376 ، ونهاية المحتاج : 6 / 144 .